پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص303

الخاص المتعارف لخرجت هذه الاقسام بالقيد المذكور، وخرج بقيد ” الشياع ” ما ذكرناه سابقا، وحينئذ فلا مجاز ولا اشتراك.

ويمكن أن يكون (رحمه الله) إنما حاول بحمل الملك على الاستحقاق – الذي هو أعم منه – إدخال الشركة في مثل القصاص والخيار والشفعة وحد القذف مما لا ملك فيه، وإنما هو محض استحقاق.

فلو حمل الملك على معناه الخاص لانتقض التعريف في عكسه إن أريد به المعنى الخاص، ولو جعل مشتركا بينه وبين الاستحقاق أو مجازا في الاستحقاق لزم الاشتراك والمجاز، فحمله على معنى الاستحقاق العام يدخل الاقسام ويسلم من محذور المجاز والاشتراك كما ذكر، لكن يبقى فيه أن إطلاق الخاص وإرادة العام مجاز يجب صون التعريف عن استعماله، ولا يمكن دعوى شيوعه فيه، بل هو معنى خفي يعيب التعريف، ويوقع فيما هرب منه.

وقد يجاب بأن إطلاق الملك هنا على الاستحقاق ليس بمجاز، بل معناه متبادر من قولك: فلان يملك الشفعة على فلان ويملك الحد ونحوه، أو أنه مجاز ولكن استعماله شائع وإن كان مطلق إطلاق الخاص على العام ليس شائعا.

والعبرة في رخصة التعريف إنما هو بالفرد المحتاج إلى استعماله لا بنوع ذلك الفرد.

وهذا هوالظاهر هنا.

وينبه عليه أن المصنف بعده بلا فصل ذكر حكم الاشتراك في الحق المذكور، فليس بغافل عن دخوله في التعريف.

وحينئذ فالمستعمل هنا إما المجاز المنصوب على إرادته قرينة، أو المشترك اشتراكا معنويا إن جعل ذلك الاستحقاق من أفراد الملك حقيقة، والاشتراك المعنوي لا يضر دخوله في التعريف.

ولو أبدل لفظ الملك بالاستحقاق في التعريف لشمل الجميع، وخرج الاشتراك في استحقاق الزكاة ونحوه ب‍ ” الشياع ” كما ذكره المصنف رحمه الله.

واعلم أن المراد ب‍ ” الملاك ” هنا ما فوق الواحد بطريق الحقيقة أو المجاز على الخلاف، لئلا ينتقض بالاثنين، وأن هذا التعريف لا ينطبق من الشركات المالية إلا على شركة العنان دون أخواتها من شركة الابدان وغيرها، فهو تعريف للشركة