مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص302
والبطلان.
وإليه يشير المصنف فيما بعد (1) بقوله: ” قيل: تبطل الشركة – أعني: الشرط والتصرف – وقيل: تصح “.
ولقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره لانها المقصود بالذات هنا، أو ينبه عليهما معا على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتهما وأحكامهما، ولكنه اقتصر على تعريفها بالمعنى الاول.
فقوله: ” إجتماع حقوق الملاك ” كالجنس يدخل فيه اجتماع حقوقهم على وجه الامتياز، كما لو جمعوا مالهم مع تميز بعضه عن بعض ووضعوه في مكان واحد مثلا.
والمراد ب ” الشئ الواحد ” الواحد بالشخص، لان ذلك هو المتبادر إلى الافهام، لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف، إذ لا تتحقق الشركة في شئ مع تعدد الشخص.
والمراد بالواحد ما (2) هو متعلق الشركة وإن تعدد، لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدد.
وقوله: ” على سبيل الشياع ” خرج به اجتماع حقوق في الشئ الواحد المركب من أجزاء متعددة، كالبيت – مثلا – إذا كان خشبه لواحد وحائطه لآخر وأرضه لثالث، فإنه لا شركة هنا، إذ لا شياع مع صدق اجتماع حقوقهم في الشئ الواحد.
وفي بعض تحقيقات الشهيد – رحمه الله – أن قيد الشياع لاخراج اجتماع الحقوق في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس والمجتمعين على معدن أو مسجد أو مباح يتعذر فيه الاجتماع، فإن ذلك اجتماع لا على سبيل الشياع.
ثم أورد على نفسه بأن هذه خرجت بالملاك (3).
وأجاب بأن المراد بالملك الاستحقاق حذرا من المجاز والاشتراك، وهو حاصل في الكل (4).
وفيه نظر، لان الملك أخص من الاستحقاق مطلقا، ولو حمل على معناه
(1) في ص: 311.
(2) كذا في ” س “.
وفي غيرها: ” فيما “.
(3) في ” س “: بالملك.
(4) حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 8: 7.