پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص298

[ أما لو تداعيا جملا، ولاحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه.

ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما.

وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت.

]الملك، لانه (1) قد يلبسها بغير أذن مالكها، أو بقوله، أو بالعارية، فإذا كان لهما عليه يد تساويا في الدعوى.

ومنه يعلم أنه لو كان لاحدهما خاصة يد وللآخر ثياب فالعبرة بصاحب اليد.

قوله: ” أما لو تداعيا.

الخ “.

لان وضع الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء، فيرجح صاحبه.

والمراد أن لكل واحد منهما مع ذلك عليه يد، بأن كانا قابضين بزمامه، ونحو ذلك، ليحصل الترجيح.

أما لو كان لاحدهما حمل ولا يد للآخر فلا شبهة في الترجيح.

ويمكن أن يكون المراد أن أحدهما قابض بزمامه وللآخر عليه حمل، ليكون معادلا لمسألة الراكب وقابض اللجام، فإنهما وإن استويا في الحكم عنده إلا أن مسألة الحمل أقوى، ولهذا لم يذكر فيها خلافا.

ووجهه: أن الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء، فإن الركوب أسهل تعلقا من الحمل.

وفي الدروس (2) جعل الراكب ولابس الثوب وذا الحمل سواء في الحكم.

وهو كذلك.

قوله: ” ولو تداعيا غرفة – إلى قوله – صاحب البيت “.

لانها موضوعة في ملكه، لان هواء بيته ملكه، لانه تابع للقرار، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد ولا الملك، فيقدم صاحب البيت بيمينه.

هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى أو غيره وإلا قدم، لان يده عليها بالذات، لان التصرف مقتضى له، وثبوت يد مالك الهواء بالتبعية ليده التي هي على القرار، واليد الفعلية أقوى وأولى من التابعة.

ويحتمل التساوي حينئذ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، وعدم تأثير قوة اليد كما سلف.

(1) في ” س ” ولانه.

(2) الدروس: 385.