مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص297
[ تتمة إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، قضي للراكب مع يمينه.
وقيل: هما سواء في الدعوى.
والاول أقوى.
أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء.
وكذا لو تنازعا عبدا، ولاحدهما عليه ثياب.
] كما قد علم غير مرة.
قوله: ” إذا تنازع – إلى قوله – أقوى “.
وجه القوة: قوة يد الراكب وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض.
ووجه التسوية: إشتراكهما في اليد، وقوتها لا مدخل لها في الترجيح، ولهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره، كما سيأتي.
نعم، مع الراكب زيادة التصرف إلا أنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا.
وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما بتفسيراته.
وحينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كل منهما لصاحبه إذا لم يكن بينة.
ولا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدواب والمتشبث معتادا لذلك.
وما ذكر حكم الدابة، أما اللجامفلمن في يده، والسرج لراكبه.
قوله: ” أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء “.
لاشتراكهما في مسمى اليد ولا ترجيح لقوتها، والتصرف الذي كان مع الراكب زائدا على اليد منتف هنا.
وهذا هو الفارق بين المسألتين عند المصنف، وأوجب اختلاف الحكم.
نعم، لو كان أحدهما متمسكا له والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد.
وربما قيل هنا بتقديم اللابس، لان الظاهر أنه لم يتمكن من لبسه إلا وهو غالب مستقل باليد.
قوله: ” وكذا لو تنازعا عبدا ولاحدهما عليه ثياب “.
بمعنى أن لبسها لا يرجح يد أحدهما إذا كان لهما عليه يد، إذ لا مدخل لها في