پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص296

[ ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء.

ولو تداعيا الصحن، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما، وما خرج عنه لصاحب السفل.

] محلها.

هذا مع اختلافهما في الخزانة تحتها، أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الاسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسط بين الاعلى والاسفل، فيجري فيها الخلاف السابق.

وعلى ما اخترناه يقضى بها للاعلى على التقديرين.

وإنما يختلف الحكم عند القائل بالاشتراك كالشهيد (1) (رحمه الله) فإنه يجعلها هنا مشتركة بينهما أيضا.

قوله: ” ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء “.

لان لكل واحد منهما شاهد بملكها، لان الظاهر أن الدرجة لصاحب العلو، فيكون مكانها كذلك، لان الهواء كالقرار، وكذلك هي متصلة بملك الاسفل، بلمن جملة البيوت السفلى، وحينئذ فيقضى بها بينهما بعد التحالف أو النكول.

قال في الدروس: ولا عبرة بوضع الاسفل آلاته وكيزانه تحتها (2).

والخزانة – بالكسر – ككتابة.

قال في القاموس (3).

قوله: ” ولو تداعيا – إلى قوله – لصاحب السفل “.

لان صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف من الصحن في قدر الممر كان له عليه يد دون باقي الصحن، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما.

ثم إن كان المرقى في صدر الصحن تشاركا في الممر إليه، وإن كان المرقى في دهليزه خارجا لم يشارك الاسفل في شئ من العرصة، إذ لا يدله على شئ منها إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراكها بين الجميع.

ولو كان المرقى في ظهره اختص صاحب الاسفل بالعرصة والدهليز أجمع.

والمراد بالقضاء بما ذكر بينهما مع حلف كل لصاحبه أو نكولهما معا عن اليمين،

(1 و 2) الدروس: 385.

(3) القاموس المحيط 4: 219 مادة (خزن).