مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص292
[ الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه.
ولو كان في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع يمينه.
ولو تنازعا في السقف، قيل: إن حلفا قضي به لهما.
وقيل: لصاحب العلو.
وقيل: يقرع بينهما، وهو حسن.
] لانتفاء المثلية في الفائت، فإنه محض صفة، إذ الاعيان باقية، والمماثلة في الصفة بعيدة، فالقول بالارش مطلقا أوضح.
قوله: ” إذا تنازع – إلى قوله – صاحبها مع يمينه “.
هذا هو المشهور، ويعضد أن جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها، فيحكم بها لصاحب الجملة.
وقال ابن الجنيد: إن جدران البيت بينهما، لان حاجتهما إليه واحدة، بخلاف جدار الغرفة، إذ لا تعلق لصاحب البيت به إلا كونه موضوعاعلى ملكه.
وارتضاه في المختلف (1).
وهو قول جيد، لكن الاول أجود.
قوله: ” ولو تنازعا في السقف.
الخ “.
المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسط بينهما وبين البيت.
والقول باستوائهما فيه للشيخ في المبسوط (2)، وقواه في الدروس (3)، لانه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما.
والقول الثاني لابن إدريس (4)، ورجحه العلامة (5) في كثير من كتبه، لان الغرفة إنما تتحقق بالسقف الحامل، لانه أرضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة، فلابد من تحققها.
ولان تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل.
(1) المختلف: 478.
(2) المبسوط 2: 300.
(3) الدروس: 385.
(4) السرائر 2: 67.
(5) تحرير الاحكام 2: 135، المختلف: 477.