مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص290
[ وكذا لو كانت الشركة، في دولاب أو بئر أو نهر.
] حيث تصرفه في ملك غيره، وتغيير هيئته ووضعه الذي كان عليه، فصارت الكيفية الثانية كأنها مغصوبة، فله إزالتها.
والاقوى العدم إن كان بناه بالآلة المشتركة، لان هدمه أيضا تصرف في مال الغير، وهو الشريك الذي بنى، فلا يصح كالاول.
وإنما تظهر الفائدة في الاثم والجواز إن كان بناؤه بغير آلته، لانه عدوان محض، وتصرف في أرض الغير، فيجوز تغييره.
ثم على القول بتحريم نقضه لو هدمه الشريك لزم الارش كما لو هدمه ابتداء.
ثم على تقدير إعادته بآلة مختصة بالمعيد له منع الشريك من وضع خشبة عليه دون الاول، للاشتراك فيه دونه.
وخير الشيخ الشريك في الثاني بين مطالبته بهدمه وإعطائه نصف قيمة الحائط ويضع عليه (1).
والاقوى أن التخيير في ذلك للباني لا للشريك.
وحيث يتوقف البناء على إذن الشريك ويمتنع يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الاذن، فإن امتنع أذن الحاكم.
وهل له الاذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك، أو مجانا؟ الاقوى الثاني، لان الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر على الانفاق، فإن اختار الشريك بناءه مجانا فعل وإلا تركه.
قوله: ” وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر “.
الحكم هنا كما سلف في الجدار.
ولا فرق بين كون المشترك ذا غلة تفي غلته بعمارته وغيره عند الاصحاب.
وإنما خالف فيه بعض العامة (2) فحكم بإجبار الشريك على المساعدة على العمارة في هذه المذكورات دون الحائط، فارقا بينهما بأن الشريكلا يتمكن من المقاسمة فيضربه، بخلاف الحائط، فإنه يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصته.
ورد بأن قسمة العرصة والحائط قد يكون أكثر ضررا، فكانا سواء.
(1) المبسوط 2: 301.
(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 50.