پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص289

[ ولو انهدم، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته.

] الجميع وإن قل الانتفاع، كضرب الوتد وفتح الكوة.

قال في التذكرة: ” وكذلك أخذ أقل ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب ” (1).

واستثنى من ذلك الاستناد إليه، وإسناد المتاع مع انتفاء الضرر، لانه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره.

نعم، لو منع المالك والشريك من ذلك كله حرم، وفاقا للتذكرة (2)، لانه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد عليه.

واستقرب في الدروس عدم المنع، لانتفاء الضرر (3).

وموضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند وإلا لم يجز إجماعا.

ولو بنى الشريك في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز، ولم يكن للآخر الاعتراض.

ولو ألقى ثقله عليه لم يجز بدون إذنه.

قوله: ” ولو انهدم لم بجبر شريكه على المشاركة في عمارته “.

إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم، ففي المشترك أولى.

وهذا لا كلام فيه، لكن هل تتوقف العمارة على إذن الشريك أم يجوز له البناء وإن نهاه؟ قولان، أحدهما: توقف العمارة على إذنه، لانه مال مشترك فيمتنع التصرف فيه بدون إذن الشريك، كما سلف.

والثاني: عدم الاشتراط، لانه نفع وإحسان في حق الشريك حيث يعمر له حائطه ولا يغرمه في نفقته، ولا ضرر فيه عليه بوجه.

وهوقول الشيخ (4).

والاول أقوى.

وربما فرق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه، وبين إعادته بآلة من عنده فيشترط، لانه على الاول يبقى شريكا كما كان، بخلاف الثاني.

ثم على القول باعتبار إذنه لو خالف وعمره فهل للشريك نقضه؟ إحتمال من

(1 و 2) التذكرة 2: 185.

(3) الدروس: 382.

ولكن فيه: مع عدم الضرر.

(4) المبسوط 2: 301.