مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص288
[ ولا ترجح دعوى أحدهما، بالخوارج التي في الحيطان، ولا الروازن.
ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معاقد القمط، عملا بالرواية.
الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط، التصرف فيه ببناء، ولا تسقيف ولا إدخال خشبة، إلا بإذن شريكه.
] الوجوه السابقة.
وحينئذ فوضع الجذع يفيد اليد للواضع، ويبقى الآخر خاليا، ويكون حكم الجذع حكم ما سلف من المرجحات.
ولو جامعها أعتبر ما فصلناه.
قوله: ” ولو ترجح – إلى قوله – ولا الروزان “.
المراد بالخوارج كلما خرج عن وجه الحائط من نقش ووتد ورف ونحو ذلك، فإنه لا يفيد الترجيح لمالكه، لامكان إحداثه له من جهته من غير شعور صاحب الجدار.
ومثله الدواخل فيه، كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة، لما ذكر.
قوله: ” ولو اختلفا في خص.
الخ “.
الخص – بالضم – البيت الذي يعمل من القصب (1)، والقمط – بالكسر – حبل يشد به الخص، و – بالضم – جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما (2).
والرواية رواها عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: ” أنه قضى في رجلين اختصما في خص أن الخص للذي إليهالقمط ” (3).
ومثله روى العامة عن النبي (4) صلى الله عليه وآله.
والطريق ضعيف إلا أن الاصحاب تلقوها بالقبول.
وردها بعضهم ومنهم المصنف في النافع (5) وقال: إنها قضية في واقعة فلا تتعدى.
وحينئذ فحكم الخص حكم الجدار بين الملكين.
قوله: ” لا يجوز للشريك – إلى قوله – إلا بإذن شريكه “.
الحكم فيه كغيره من الاموال المشتركة لا يجوز لاحد الشركاء التصرف إلا بإذن
(1 و 2) لسان العرب 7: 26 و 385.
(3) الفقيه 3: 57 ح 197، الوسائل 13: 173 ب ” 14 ” من أبواب الصلح ح 2.
(4) سنن البيهقي 6: 67 – 68.
(5) المختصر النافع: 285.