پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص287

[ ولو كان متصلا ببناء أحدهما، كان القول قوله مع يمينه، وإن كان لاحدهما عليه جذع أو جذوع، قيل: لا يقضي بها، وقيل: يقضى مع اليمين.

وهو الاشبه.

] كاتصاله ببناء أحدهما أو ما في حكمه مما سيأتي.

ومن جملة القيود كونه في أرض أحدهما، فإذا خلا عن جميع ذلك لم يكن لاحدهما عليه يد.

أو يكون لهما بأن يكون بين ملكيهما ولا مرجح.

وحكمه حينئذ أن يستوي نسبتهما إليه، فمن أقام بينة حكم له به، وإن فقداها حلف كل واحد لصاحبه، وكان بينهما نصفين.

وكذا لو نكلا عن اليمين.

ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت للحالف.

وهو واضح.

قوله: ” ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه “.

أي متصلا به اتصال ترصيف، وهو تداخل الاحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثا.

ومثله ما لو كان لاحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة، لانه يصير بجميعذلك صاحب يد، فعليه اليمين مع فقد البينة.

ولو اتصل بهما كذلك، أو كان البناء لهما، أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى، فاليد لهما.

وكذا لو كان لاحدهما واحدة والباقي مع الآخر، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح، فيحلفان ويقسم بينهما، كما يقسم لو نكلا، إلى تمام ما تقدم.

قوله: ” ولو كان لاحدهما جذع – إلى قوله – وهو الاشبه “.

القول بعدم القضاء بذلك للشيخ (1)، محتجا بأن كون الجدار بين الدارين دلالة ظاهرة على أنه في أيديهما، ووضع الجذوع إختصاص بمزيد انتفاع، كاختصاص أحد الساكنين (2) بزيادة الامتعة.

ويضعف بمنع دلالة كونه بينهما على اليد إذا لم ينضم إليه تصرف بوجه من

(1) المبسوط 2: 296، الخلاف 3: 296.

وليس فيهما هذا الاحتجاج، وانما احتج له بذلك الشهيد في الدروس: 384.

(2) في ” س “: الشريكين.