پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص286

[ ولو صالحه على الوضع ابتداء، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها.

الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا، ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له.

وإن حلفا أو نكلا، قضي به بينهما.

] قرب.

قوله: ” ولو صالحه.

الخ “.

إنما اعتبر ذكر الطول مع الوزن لاختلاف ضرر الحائط به باختلافه في الطول وإن اتفق وزنه.

والضابط: ذكر ما يرفع الجهالة، ولا بد مع ذلك من ذكر المدة المضبوطة.

ولو كانت الآلات مشاهدة أستغني عن اعتبارها بذلك، واكتفي بتعيينالمدة.

واحترز بقوله: ” إبتداء ” عما لو وقع الصلح بعد البناء، فإنه لا يعتبر حينئذ إلا تعيين المدة، لصيرورة الباقي معلوما، بخلاف ما إذا لم يبن (1)، لتفاوت الضرر، ولا ضابط يرجع إليه عند الاطلاق.

وهذا في الخشب.

أما الآجر واللبن في الحائط فيكفي فيهما العادة.

نعم، لو كان الصلح على البناء على حائط زيادة عليه إفتقر إلى ذكر الطول وسمك اللبن، لاختلاف ضرره باختلافهما.

هذا كله في الوضع على حائط مملوك للغير.

أما لو كان موقوفا على مصالح عامة بحيث لا يكون له مالك على الخصوص، كالمسجد وشبهه، لم يجز لاحد البناء عليه ولا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، وليس له الاذن بغير عوض.

وفي جوازه به ولا ضرر على الموقوف، نظرا إلى المصلحة بفائدة العوض، وعدمه لانه تصرف في الوقف بغير موضوعه، ولانه يثمر شبهة على تطاول الازمان، وجهان أجودهما الاخير.

وقواه في الدروس (2).

قوله: ” إذا تداعيا جدارا مطلقا – إلى قوله – قضي به بينهما “.

المراد بالاطلاق هنا أن لا يكون مقيدا بوجه يوجب كونه لاحدهما شرعا،

(1) في ” ن ” و ” س “: يتبين، وفي الحجرية: يبين.

(2) الدروس: 382.