پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص284

[ الثانية: إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره، لم يجب على الجار

إجابته، ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب.

ولو أذن، جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، وبعد الوضع لا يجوز، لان المراد به التأبيد.

والجواز حسن مع الضمان.

] قوله: ” إذا التمس – إلى قوله – لكن يستحب “.

هذا عندنا موضع وفاق، ولقوله صلى الله عليه وآله: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ” (1) ولقضاء العقل بقبح التصرف في مال الغير.

نعم، يستحب استحبابا مؤكدا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمنعن جاره من وضع خشبة على جداره ” (2).

وهو على تقدير ثبوته منزل على الاستحباب المؤكد.

وذهب بعض العامة إلى جوازه بغير إذنه، عملا بالحديث.

قوله: ” ولو أذن جاز له الرجوع – إلى قوله – مع الضمان “.

الكلام هنا في مواضع: أحدها: في جواز الرجوع بعد الوضع.

وقد منع منه الشيخ (3) ومن تبعه (4)، لاقتضاء الاذن في مثل ذلك الدوام، كالاذن في دفن الميت في الارض، وللضرر الحاصل بالنقض، حيث يفضي إلى خراب ملك المأذون.

والاقوى الجواز (5)، لانه عارية، ولان الاصل جواز تصرف المالك في ملكه كيف شاء.

وإلحاقه بالدفن قياس مع الفارق، لتحريم نبشه دون إخراب البناء.

الثاني: على تقدير الجواز هل ينقض مجانا أو مع الارش؟ وجهان مبناهما على

(1) الوسائل 3: 424 ب ” 3 ” من أبواب مكان المصلي ح 1 و 3.

(2) مسند أحمد 2: 274 و 447، السنن الكبرى 6: 68.

وليس فيهما ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر “.

(3) المبسوط 2: 297.

(4) منهم ابن البراج على ما في جامع المقاصد 5: 422، وابن ادريس في السرائر 2: 433.

(5) في إحدى الحجريتين: (الجواز مطلقا).

ولم ترد في ما لدينا من النسخ الخطية.