مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص281
ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا، جاز إزالته لكل من له عليه استطراق.
ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر، فصاحب الاول يشارك الآخر في مجازه، وينفرد الادخل بما بين البابين.
] والاقوى أن كل دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق، ولا يتعدى إلى الاخرى وإن جاز الاستطراق، لان ذلك الفتح لم يوجب حقا للدار في الطريق الاخرى، وإنما أباح الانتقال من داره إلى داره الاخرى.
ومتى صار فيها استحق المرور في طريقها تبعا للكون الثاني والدار التي هو فيها لا للاولى.
قوله: ” ولو أحدث في الطريق.الخ “.
لا فرق في الحدث بين كونه مضرا وغيره، ولا بين كونه في الهواء كالروشن، أوفي الارض كعمل دكة ووضع خشبة وحجارة ونحو ذلك، ولا بين كونه من أهل تلك الطريق وخارجه، لاشتراك الجميع في كون ذلك تصرفا في ملكهم بغير إذنهم، فكان لهم إزالته.
وكذا لا فرق بين وقوعه بإذن بعضهم وعدمه، بل لو بقي واحد بغير إذنه فله المنع والازالة.
والكلام في إذن الجميع والبعض بالنسبة إلى كون الحدث داخلا أو خارجا ما تقدم.
قوله: ” ولو كان في زقاق بابان.الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، ووجهه: أن المقتضي لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق، ونهايته بابه، فلا يشارك في الداخل.
وقيل: يشترك الجميع في الجميع، حتى في الفضلة الداخلة في صدرها، لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الاحمال ووضع الاثقال، ولان اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه أمر بعيد، بل متعسر، والمتعارف الاحتياج حوله إلى جمله من الداخل وإن قلت، فالقول بالاقتصار على ما حاذى الباب وما خرج ليس بجيد.وقوى في الدروس (1) الاشتراك في الجميع.
(1) الدروس: 381.