پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص280

[ ولو صالحهم على إحداث روشن، قيل: لا يجوز، لانه لا يصح إفراد الهواء بالبيع.

وفيه تردد.

ولو كان لانسان داران باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ، جاز أن يفتح بينهما بابا.

] استطراقهم وتضررهم.

وليس المراد بغيرهم من يشمل الطبقة الثانية منهم، لبطلان الاذن بموتهم، كما ذكرناه.

قوله: ” ولو صالحهم.

الخ “.

القول للشيخ (1) (رحمه الله) بناء على ما ذكره من المنع من إفراد الهواء بالبيع، وفرعية الصلح له في ذلك.

والمقدمتان ممنوعتان.

وأدلة شرعية الصلح تتناوله.

وضمير ” صالحهم ” يعود إلى أهل الدرب المرفوعة، وهو يقتضي بإطلاقه استحقاق الجميع لذلك، وهو مخالف لما سيأتي من اختصاص الداخل بما بين البابين.

والذي يلزم من التفريع على ذلك أن الروشن المحدث إن كان خارجا عن جميع الابواب فهو حق لهم أجمع، وإن كان داخلا عن بعضها لم يتوقف على إذن الخارج.

وقيل: يتوقف على رضا الجميع كالاول، للاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والاحمال.

وقواه في الدروس (2).

والاول أشهر.

قوله: ” ولو كان لانسان – إلى قوله – بينهما بابا “.

لان له حق السلوك في كل واحدة ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما واحدة، ففتح باب من إحداهما إلى الاخرى أولى.

ومنع منه بعض العامة (3)، لانه يثبت له حق الاستطراق في درب مملوكة لدار لا حق لها فيه، ولانه ربما أدى إلى إثبات الشفعة لو بيعت بعض دور إحدى الطريقين بسبب الاشتراك في الطريق لكل واحدمن الدارين في زقاق الاخرى، على تقدير القول بثبوتها مع الكثرة.

(1) المبسوط 2: 292.

(2) الدروس: 381.

(3) راجع المغني لابن قدامة 5: 51.

المهذب (ضمن المجموع 13: 412).