مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص279
[ وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه، دفعا للشبهة.
ويجوز فتح الروازن والشبابيك، ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم.
] فيه ما تقدم من الملك.
والاقوى الاكتفاء فيه بشاهد الحال، فلو منع أحدهم حرم، أما الجلوس فيها، وإدخال الدواب إليها، ونحو ذلك، فلا إلا مع إذن الجميع،لاصالة حرمة مال الغير بغير إذنه، وإنتفاء شاهد الحال فيه غالبا.
نعم، لو كان الجلوس خفيفا غير مضر تناوله شاهد الحال.
قوله: ” وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة “.
أي لشبهة استحقاقه المرور فيه بعد تطاول الزمان، فإنه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور، لانه وضع له.
وبهذا حصل الفرق بين فتح الباب ورفع الحائط جملة، فإن الثاني جائز دون الاول، لان رفع الحائط لا يستدعي استحقاق المرور بوقت من الاوقات، إذ ليس فيه دلالة عليه، بخلاف الباب.
ولا فرق في هذا الحكم بين الذي لا حق له في الطريق المذكور، كالجار الملاصق لها بحائطه، وبين من له باب فيها إذا أراد إحداث باب آخر أدخل من بابه، لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحل الذي فتح فيه الباب.
ويحتمل ضعيفا الجواز، لما سيأتي.
قوله: ” ويجوز فتح الروازن والشبابيك “.
لان الانسان مسلط على التصرف في ملكه بما شاء، والشبهة المتطرقة من الباب منتفية هنا.
وكما يجوز فتحهما إلى الدرب المرفوعة يجوز إلى غيرها من الاملاك والدور،وإن استلزم الاشراف على الجار، لان المحرم وهو التطلع لا التصرف في الملك، فيستفيد بذلك الاستضاءة في بيته، وليس للجار سد ذلك.
نعم، له وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف وإن منع الضوء.
قوله: ” ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم “.
إذنهم في ذلك تفيد جواز التصرف كالعارية، يجوز لهم ولكل واحد منهم الرجوع فيها، وتبطل بموته وخروجه عن التكليف بجنون وإغماء ونحوهما.
وحينئذ فالمراد بغيرهم من خرج عن استحقاق الطريق، إذ لا حق لهم فيها، وإن أمكن