پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص278

[ أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها، ولا جناح ولاغيره، إلا بإذن أربابه، سواء كان مضرا أو لم يكن، لانه مختص بهم.

] لمجاورها، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم إلى غيرها من الطرق النافذة أو المرفوعة.

ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح المتصل بالنافذة، لان ذلك يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق، إذ ليس لاحد دخول داره إلا بإذنه، فلا يتحقق نفوذ الطريق.

قوله: ” أما الطرق المرفوعة – إلى قوله – لانه مختص بهم “.

الطريق المرفوع ملك لاربابه كسائر أملاكهم، فيكون كالمال المشترك لا يصح لاحد من أربابه التصرف فيه إلا بإذن الباقين، سواء كان التصرف بإحداث الباب والساباط والروشن أم غيرها، وسواء أضر بهم أم لم يضر.

وكذا لا يجوز ذلك لغير أربابه بطريق أولى.

ونبه بقوله: ” سواء كان مضرا أو لم يكن ” على خلاف بعض العامة (1) حيث جوز لاهل السكة إحداث ذلك إذا لم يضر بالمارة.

والمراد بالمرفوعة المسدودة التي لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح، بل إلى ملك الغير، وبأربابها من له باب نافذ إليها، دون من تلاصق داره ويكون حائطه إليها منغير نفوذ.

وما يترتب على ملكهم لها جواز سدها عن السكة، والانتفاع بها كغيرها من أملاكهم، مع اتفاقهم على ذلك، ولو اختلفوا لم يكن لمن أراده ذلك.

وإنما يجوز ذلك إذا لم يكن فيها مسجد أو رباط أو مطهرة موقوفة على العموم، قديمة أو حديثة، فإنه حينئذ لا يجوز لهم المنع من الممر إليها، ولا إحداث ساباط ونحوه مما يتضرر منه المارة، وإن رضي أهل السكة، لانها صارت حقا لسائر الناس.

وفي حكمه ما لو جعل بعضهم داره أحد تلك الامور.

ومما يدخل في المنع من التصرف في المرفوعة بغير إذن أربابها المرور فيها.

والوجه

(1) المغني لابن قدامة 5: 35 وراجع فتح العزيز 10: 310 – 313.