مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص277
[ ولو كانت مضرة وجب إزالتها.
ولو أظلم بها الطريق، قيل: لا يجب إزالتها، ويجوز فتح الابواب المستجدة فيها.
] لا حق له، ولاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكير، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار، وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله.
ويدخل في عدم اعتبار معارضة المسلم جاره، فليس له منعه ليخرج هواء، وليكون الهواء بينهما، بل ايهما سبق استحق وللآخر إخراج روشن فيما بقي من الهواء، وليس للاول منعه وإن استلزم الاشراف عليه إلا على الفرع السابق.
وكذا يجوز للثاني الاخراج فوقه وتحته إذا لم يضر به.
وحده في العلو أن لا يضر بالمار في الاول إن لم يكن له سقف، أو على سقفه إن كان.
ولو أظلم الطريق بوضع الثاني أزيل خاصة وإن كان لكل واحد أثر في الظلمة، لان الضرر إنما حصل بالثاني، وإن كان لولا الاول لم يحصل.
قوله: ” ولو كانت مضرة وجب إزالتها “وجوب إزالتها لا يختص بواضعها، وإن كان الامر فيه آكد، لكونه غاصبا، فإن إزالتها رفع لمنكر، فيجب على كل قادر المعاونة عليه بالقول والفعل.
ويأثم تارك السعي مع قدرته، كما في كل منكر.
قوله: ” ولو أظلم بها الطريق قيل: لا يجب ازالتها “.
القائل بذلك الشيخ في المبسوط (1).
وموضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء بالكلية وإلا منع إجماعا.
والضباط فيما عداه حصول التضرر بالمارة ولو لضعيف البصر، لان جواز وضعه مشروط بعدم ضرر المارة.
وعلى هذا فالمنع إنما يتوجه إلى إطلاق الشيخ عدم تأثير الظلمة، لا إلى وجودها مطلقا.
ولا فرق في التضرر بين وقوعه ليلا ونهارا.
قوله: ” ويجوز فتح الابواب المستجدة فيها “.أي في الطرق النافذة،لان المسلمين فيها شرع، فيجوز إحداث الابواب إليها
(1) المبسوط 2: 291.