مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص271
[ أما لو ادعى كل واحد منهما النصف، من غير سبب موجب للشركة، لم يشتركا فيما يقر به لاحدهما.
] إذا اتفق المدعيان على كون سبب ملكهما مقتضيا للشركة فإقرار المتشبث لاحدهما مقتض لتشاركهما فيما أقر به، وإن لم يصدقهما على السبب الذي ادعيا به، لان مقتضى السبب – كالميراث – ذلك، لاتفاقهما على أن البعض كالكل يستوي ملكهما فيه، فيمتنع استحقاق المقر له النصف دون الآخر، كما أن الفائت يكون ذاهبا عليهما بمقتضى إقرارهما.
والحاصل: أن اشتراكهما في المقر به يثبت من جهة اعترافهما بما يوجب الشركة لا من جهة الاقرار، فلا يؤثر فيه تخصيص المقر أحدهما بالملك.
وحينئذ فإذا صالح المقر له المتشبث على النصف المقر به، فإن كان الصلح بإذن شريكه صح في جميعه بجميع العوض، وإلا ففي حصة المصالح خاصة بنسبتها من العوض، وبقي باقي النصف ملكا للشريك الآخر.
قوله: ” أما لو ادعى كل واحد منهما.
الخ “.
كما لو ادعى أحدهما النصف بسبب الارث مثلا والآخر بالشراء، فإن ملك أحدهما لا يستلزم ملك الآخر، فلا يقتضي الاقرار لاحدهما بما يدعيه مشاركة الآخر إياه.
ومثله ما لو ادعى كل منهما أنه اشترى النصف من غير تقييد بالمعية.
نعم، لو قالا: إشتريناها معا، أو اتهبناها وقبضنا معا، ونحو ذلك، فقد قرب في التذكرة (1) أن الحكم فيه كالاول، لاعتراف المقر له (2) بأن السبب المقتضي لتملكه قد اقتضى تملك الآخر.
ويحتمل العدم، لان نقل الملك لاثنين بهذا الوجه بمنزلة الصفقتين.
هذا تقرير ما ذكره المصنف وجماعة في القسمين.
وفيه بحث، لان هذا لا يتم إلا على القول بتنزيل البيع والصلح على الاشاعةكالاقرار، وهم لا يقولون به، بل يحملون إطلاقه على ملك البائع والمصالح، حتى
(1) التذكرة 2: 189.
(2) في ما لدينا من النسخ: لاعتراف المقر.
وفي هامش ” و ” المقر له (ظاهرا).
وهو الصحيح.