مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص269
ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة،وعلى منفعة بعين أومنفعة.
ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح، ولم يكن فرعا للبيع.
ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف،على الاشبه.
ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح، على الاشبه، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.
] للاضرار، وإن لم يحكم بالفرعية.وهو خيرة الدروس (1).
وقد تقدم في خيار الغبن من البيع أنه لا نص عليه بالخصوص، فيمكن استفادته هنا كما استفيد هناك من الادلة العامة.
قوله: ” ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى منفعة بعين أو منفعة “.
حيث كان الصلح مفيدا لفائدة العقود المتقدمة، ومتعلق بعضها العين وبعضها المنفعة، لم يمنع من صحة ما ذكر هنا.
ولا يختص جوازه بما ذكر، بل لو صالح على مثل إسقاط خيار، أو على حق أولوية في تحجير وسوق ومسجد، صح أيضا، للعموم.
قوله: ” ولو صالحه – إلى قوله – على الاشبه “.
الخلاف في ذلك مع الشيخ (2) حيث جعله فرعا على البيع في نقل الاعيان بعوض، فيلحقه حكمه، فلو كان العوضان من الاثمان لحقه حكم الصرف من اشتراط التقابض في المجلس، ولما كان الاصح استقلاله بنفسه لم يترتب عليه حكم البيع هنا، لاختصاص حكم الصرف به.
هذا من حيث الصرف، أما من حيث الربا فإن الاقوى ثبوته في كل معاوضة، والصلح أحدهما، فلا بد من استثنائه من قوله: ” على دراهم بدراهم صح “.
قوله: ” ولو أتلف على رجل – إلى قوله – لا عن الدرهم “.
(1) الدروس: 379.
(2) المبسوط 2: 288