پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص268

[ وإذا بان أحد العوضين مستحقا، بطل الصلح.

] وفصل العلامة (1) فقال: إن أمكن بيعهما منفردين وجب، ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا إشكال، وإن اختلفا فالاكثر لصاحبه.

وكذا الاقل، بناء على الغالب وإن أمكن خلافه إلا أنه نادر لا أثر له شرعا.

وإن لم يكن صارا كالمال المشترك شركة إجبارية، كما لو امتزج الطعامان، فيقسم الثمن على رأس المال.

وعليه تنزل الرواية.

وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة (2)، لانها لكل أمر ملتبس، وهو هنا حاصل.

وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص، مع أنه قضية في واقعة يمكن قصره عليها والرجوع إلى الاصول الشرعية.

وما ذكره المصنف من البناء على الغالب (3) ليس أولى من القرعة، لانها دليل شرعي على هذا الموارد، ومن الجائز اختلاف الاثمان والقيم بالزيادة والنقصان، لاختلاف الناس في المساهلة والمماكسة.

وعلى تقدير العمل بالرواية يقصر حكمها على موردها، فلا يتعدى إلى الثيابالمتعددة، ولا إلى غيرها من الامتعة والاثمان، مع احتماله، لتساوي الطريق.

واستقرب في الدروس القرعة في غير مورد النص (4)، وهو حسن.

ولو قيل به فيه – كما اختاره ابن إدريس – كان حسنا أيضا.

قوله: ” وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح”.

المراد به المعين في العقد، لانه المتبادر من العوض في المعاوضة، فلو كان مطلقا رجع ببدله كالبيع.

ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ، وفي تخيره بينه وبين الارش وجه.

ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان أجودهما ذلك، دفعا

(1) المختلف: 475 – 476، والقواعد 1: 186.

(2) السرائر 2: 69.

(3) هذا سهو من قلمه الشريف، فالبناء على الغالب لم يرد في عبارة المصنف، بل في عبارة العلامة المنقولة آنفا.

(4) الدروس: 379.