پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص267

[ ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، ولآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإن تعاسرا بيعا، وقسم ثمنهما بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة، وللآخر ثلاثة.

] ومقتضى الرواية أنه يقسم كذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينار، وأنه لا يمين.

وكذا لم يذكر الاصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكم المذكور قهريا، كما ذكر في الدروس في المسألة السابقة.

وربما امتنعت اليمين هنا إذا لم يعلم كل منهما بعين حقه.

ولو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز، وهو متساويها، كالحنطة والشعير، وكان لاحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهمابغير اختياره، فالتالف على نسبة المالين، وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز.

والفرق: أن الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدراهم، لانه حق لاحدهما خاصة قطعا.

قوله: ” ولو كان لواحد – إلى قوله – وللآخر ثلاثة “.

هذا الحكم كالسابق مشهور بين الاصحاب، ومستنده رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، أنه قال في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين فاشتبها: ” يباعان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، وإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه (1) “.

والمصنف – رحمه الله – عمل بمقضى الرواية من غير تصرف، وقبله الشيخ (2) وجماعة (3).

(1) الفقيه 3: 23 ح 62، التهذيب 6: 208 ح 482، الوسائل 13: 170 ب: ” 11 ” من أبواب أحكام الصلح ح 1.

(2) النهاية 314.

(3) راجع اصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 15: 322، تحرير الاحكام 1: 231، والدروس: 379.