پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص265

[ وإذا اصطلح الشريكان، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما، وللآخر رأس ماله، صح.

ولو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما،

وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي.] صيغته إنفسخ.

فإطلاق استثناء ” إتفاقهما على فسخه ” ومن ” لزومه ” محمول علىما ذكرناه، لا أنهما إذا اتفقا عليه صار العقد جائزا، بل في قوته، حيث إن أمره بيدهما، كما أن البيع اللازم لا يطلق عليه إسم الجواز باتفاقهما على التقايل.

قوله: ” وإذا اصطلح الشريكان – إلى قوله – صح “.

هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها، لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الابراء، أما قبله فلا، لمنافاته وضع الشركة شرعا.

والمستند صحيحة أبي الصباح، عن الصادق عليه السلام: ” في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا، وكان من المال دين وعين، وقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توي (1) عليك.

فقال لا بأس إذا شرط ” (2).

وهذا الخبر مشعر بما شرطناه من كون الشرط عند الانتهاء لا كما أطلق المصنف.

قوله: ” ولو كان معهما درهمان – إلى قوله – وللآخر ما بقي “.

المراد بكونهما معهما كونهما تحت يدهما ليتساويا في الدعوى، إذ لو كانا في يد مدعي الدرهمين لقدم قوله فيهما بيمينه، ولو كانا في يد مدعي الدرهم لقدم فيه بيمينه.

وأما إذا كانا تحت أيديهما فإنه يقضى لمدعيهما بدرهم، لعدم منازعة الآخرفيه، ويتساويان في الدرهم الآخر، لان كل واحد منهما صاحب يد ودعوى لجميعه، فيقسم بينهما.

والمستند مع ذلك رواية عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن

(1) توي المال: هلك.

(2) الكافي 5: 258 ح 1، التهذيب 6: 207 ح 476، الوسائل 13: 145 ب ” 4 ” من أبواب أحكام الصلح ح 1.