مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص255
الجملة مجازا لم يكن ذلك كافيا، لكونه غير متعارف، مع أن في المتعارف ما قد سمعت.
وحينئذ فالقول بعدم الصحة أوضح.
وأما الجزء الذي تبقى الحياة بعد زواله، ولا يطلق عليه إسم الجملة كاليد والرجل، فعدم الصحة فيه أشد وضوحا، كما جزم به المصنف.
واستشكل فيه في القواعد (1) مما ذكر، ومن عدم إمكان إحضاره على حالته بدون الجملة، فكان كالرأس والقلب.
ولا يبعد القول بالصحة فيه لمن يقول بها فيما سبق، وإن كان الحكم فيه أضعف.
(1) قواعد الاحكام 1: 183.