پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص254

وجملته.

وقد أطلق المصنف – رحمه الله – الحكم بصحة الكفالة حيث تعلق بهما، حملا على المتعارف.

وألحق بهما العلامة (1) الكبد والقلب، وكل عضو لا تبقى الحياة بدونه، والجزء الشائع فيه كثلثه وربعه، لانه لا يمكن إحضار المكفول إلا بإحضاره كله.

وفي الكل نظر: اما الاول فلان العضوين المذكورين وإن كانا قد يطلقان على الجملة، إلا أنإطلاقهما على أنفسهما خاصة أيضا شائع متعارف إن لم يكن أشهر.

وحمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحح – مع الشك في حصول الشرط، وأصالة البراءة من لوازم العقد – غير واضح.

نعم، لو صرح بإرادة الجملة من الجزءين إتجهت الصحة، كإرادة أحد معنيي المشترك.

كما أنه لو قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم كالجملة قطعا، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه.

وبالجملة: فالكلام عند الاطلاق وعدم قرينة تدل على أحدهما، فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة.

وأما الثاني وهو الاجزاء التي لا يعيش بدونها وما في حكمها، فلان إحضاره وإن كان غير ممكن بدونها إلا أن ذلك لا يقتضي صحة العقد، لان المطلوب من الكفالة هو المجموع، أو ما يطلق عليه، كما في السابق على تقدير ثبوته، أما إذا تعلق ببعضه فلا دليل على صحته، وإن توقف إحضار الجزء المكفول على الباقي، لان الكلام ليس في مجرد إحضاره، بل في إحضاره على وجه الكفالة الصحيحة، فوجوب إحضار ما لا يتعلق به الكفالة مترتب على صحة كفالة الجزء الذي تعلقت به، وذلكالجزء ليس هو المطلوب شرعا، بل الجملة (2)، فلا يتم التعليل، ولا إثبات الاحكام الشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذه المناسبات.

ولو جاز إطلاق هذه الاجزاء على

(1) تحرير الاحكام 1: 224.

(2) كذا في ” ب، م “.

وفي غيرهما: بل في الجملة.