مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص253
لانه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا.
ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، لم يصح، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا، ولا يسري إلى الجملة.
] من قبله، وهكذا بموت الثالث يبرأ من بعده ولا يبرأ الاولان.
وقد تقدم في الضمان والحوالة ورود الترامي والدور فيهما.
أما الكفالة فلا يصح دورها وإن صح تراميها، لان حضور المكفول الاول يوجب براءة من كفله وإن تعدد، فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله.
قوله: ” لا تصح كفالة المكاتب على تردد “.
القائل بعدم صحته كفالة أحد للمكاتب الشيخ (1) (رحمه الله)، بناء على أصله المتكرر من جواز الكتابة المشروطة من قبله، فلا يتعين عليه أداء مال الكتابة، فلا تصح كفالته، لان الغرض منها حضوره لاداء ما عليه.
وقد تقدم (2) ما يدل على الصحة.
ويزيد هنا أنه إما عبد أو مديون، وكلاهما مجوز للكفالة وموجب للاحضار.
وقد عرفت أن الخلاف في المشروطة خاصة وإن أطلق في جميع المواضع.
قوله: ” لو كفل برأسه أو بدنه.
الخ “.
الاصل في الكفالة أن تتعلق بذات المفكول، بأن يقول: كفلت لك فلانا، أو أنا كفيل به، أو بإحضاره، لان الغرض الذاتي منها إحضاره حيث يطلبه المكفول له.
وفي حكم ذاته نفسه وبدنه، لانها بمعنى واحد في العرف العام، وإن اختلفت في الحقيقة تحقيقا.
وأما الوجه والرأس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه، إلا أنهما قد يطلقان عرفا على الجملة، فيقال: يبقى رأسه ووجهه ونحو ذلك، ويراد ذاته
(1) المبسوط 2: 340.
(2) في ص: 194.