مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص252
وترامت الكفلاء، جاز.] ثم إما أن يحلف المكفول له على بقاء الحق، أو يرد اليمين على الكفيل.
فإن حلف برئ من دعوى الكفيل وثبتت الكفالة.
ثم إذا جاء بالمكفول فادعى البراءة أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها المكفول له للكفيل، بل عليه له يمين أخرى، لان هذه الدعوى مستقلة مغايرة لذلك، فإن دعوى الكفيل إنما كانت لبراءة نفسه، وإن لزمها بالعرض دعوى براءة المكفول.
وإن لم يحلف ورد اليمين على الكفيل – وهو القسم الذي ذكره المصنف – فحلف الكفيل برئ من الكفالة، ولا يبرأ المكفول من المال، لما ذكرناه من اختلاف الدعويين، ولان الانسان لا يبرأ من الحق بيمين غيره.
نعم، إذا حلف المكفول اليمين المردودة برئا معا، وإن كان قد حلف المستحق أولا للكفيل على عدم الابراء، لسقوط الحق بيمين المكفول، فتسقط الكفالة، كما لو أدى الحق.
وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف هو برئا معا.
قوله: ” لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء جاز “.
لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول وإن لم يكن مالا، صح كفالة الكفيل من كفيل ثان، لان الكفيل الاول عليه حق للمكفول له، وهو إحضار المكفول الاول، وهكذا القول في كفالة كفيل الكفيل، وهكذا، وهو معنى الترامي.
ثم يختلف حكم الاحضار فيهم، فإنه متى أحضر الكفيل الاخير مكفوله برئ من الكفالة خاصة، وبقي على مكفوله إحضار من كفله، وهكذا.
ولو أحضر الكفيل الاول مكفوله برئ الجميع، لانهم فرع.
وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيل الاول برئ هو وبرئ من بعده من الكفلاء، وهكذا.
ولو أبرأ المكفول له الاول غريمه المكفول الاول – وهو الاصيل – برؤوا أجمع، لزوال الكفالة بسقوط الحق.
ولو أبرأ غيره من كفالته – أي أسقط عنه حق الكفالة – برئ من بعده دون من قبله.
ومتى مات واحد منهم برئ من كان فرعا له، فيموت من عليه الحق يبرؤون جميعا، وبموت الكفيل الاول يبرأ من بعده، وبموت الثاني يبرأ الثالث ومن بعده دون