مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص251
[ وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه.
فرع لو قال الكفيل: أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول قوله، فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف، برئ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول من المال.
] ذلك مستثنى من تحريم نبشه.
قوله: ” وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه “.
أي سلم نفسه للمكفول له تسليما تاما، فإن الكفيل يبرأ بذلك، لحصول الغرض وهو رده إلى المكفول له.
ولا فرق بين وصوله إلى يده بالكفيل وغيره.
وقيدهفي التذكرة بما إذا سلم نفسه عن جهة الكفيل، فلو لم يسلم نفسه عن جهته لم يبرأ، لانه لم يسلمه إليه ولا أحد (1) من جهته (2).
وأطلق في موضع آخر منها البراءة كما هنا (3).
وهو أجود.
ولو سلمه أجنبي عن الكفيل فكذلك.
ولو لم يكن عنه فالوجهان، إلا أنه في التذكرة جزم هنا بالتفصيل، وزاد أنه لا يجب على المكفول له قبوله إلا أن يكون التسليم صادرا عن إذن الكفيل، محتجا بعدم وجوب قبض الحق إلا ممن عليه، لكن لو قبل برئ الكفيل (4).
وفي كل من هذه الفروع نظر.
وإطلاق المصنف وجماعة يقتضي عدم الفرق.
ولعله أوجه.
وكلام التذكرة مختلف، وسياقه يقتضي التفريع عند الشافعية، وأنه لا يرتضيه، إلا أن عبارته وقعت مختلفة.
قوله: ” ولو قال الكفيل.
الخ “.
إنما كان القول قول المكفول له لاصالة بقاء الحق مع اعتراف الكفيل بثبوته ابتداء، لاقتضاء دعوى الابراء ذلك.
مع عدم البينة للكفيل على الابراء.
(1) في المصدر: ” ولا أحد.
“.
(2، 3، 4) التذكرة 2: 101.