مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص248
وإن عين موضعا لزم.ولو دفعه في غيره لم يبرأ.
وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، ولا في تسلمه ضرر، وجب تسلمه، وفيه تردد.
الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل: لا حق لك عليه، كان القول قول المكفول له، لان الكفالة تستدي ثبوت حق.
] لم يكلف الكفيل إحضاره، لعدم الامكان ولا شئ عليه، لانه لم يكفل المال، ولم يقصر في الاحضار.
ولا فرق في الغائب المعلوم محله بين المتجاوز لمسافة القصر وغيره، خلافا لبعض العامة (1).
قوله: ” إذا تكفل بتسليمه.الخ “.
أطلق المصنف – رحمه الله – وجماعة (2) إنصراف إطلاق الكفالة إلى بلد العقد، لانه المفهوم عند الاطلاق.
وهذا التعليل يتم لو كان محل العقد بلد المكفول له، أو بلد قرار لا ينافي الارادة عرفا.
فلو كان برية، أو بلد غربة، قصدهما مفارقته سريعا، بحيث تدل القرائن على عدم إرادته، أشكل انصرف الاطلاق إليه.
وقد تقدم (3) الكلام على نظيره في السلم، إلا أنهم لم ينقلوا هنا خلافا.
وعلى كل حال فالتعيينأولى.
وحيث يعين أو يطلق، ويحضره في غير بلد عينه هو أو الشارع، لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر، عملا بالشرط.
والمخالف الشيخ (4) (رحمه الله) كما مر في الزمان (5).
قوله: ” لو اتفقا على الكفالة.
الخ “.
إنكار الكفيل الحق على المكفول إما أن يريد به نفيه ابتداء، بحيث لم يكن
(1) المنهاج راجع السراج الوهاج: 242.
(2) راجع المبسوط 2: 338 والتحرير 1: 225 وجامع المقاصد 5: 389 – 390.
(3) في ج 3: 423.
(4) كما في المبسوط 2: 338.
(5) في ص: 246.