پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص247

ولو سلمه، وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة، لم يبرأ الكفيل.

ولو كان محبوسافي حبس الحاكم وجب تسلمه، لانه متمكن من استيفاء حقه.

وليس كذلك لو كان في حبس ظالم.

الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا، وكانت الكفالة حالة، أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به.

وكذا إن كانت مؤجلة، أخر بعد حلولها بمقدار ذلك.

] قوله: ” ولو سلمه – إلى قوله – لم يبرأ الكفيل “.

المعتبر في التسليم التام الذي لا مانع منه بوجه، كما مر (1)، فلا يعتد بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض، بقاهر وغيره.

وهو واضح.

قوله: ” ولو كان محبوسا.الخ “.

الفرق بين الحبسين واضح، فإن الحاكم لا يمنعه من إحضاره ومطالبته بحقه،بخلاف الظالم، فقد يفرض فيه المنع.

ولابد من تقييده بكونه ممنوعا منه، فلو كان المكفول له قادرا على تسلمه تاما في حبس الظالم، بواسطة صحبته للظالم أو قوته ونحو ذلك، فهو كما لم لو يكن محبوسا.

وإنما أطلق المصنف والجماعة (2) ذلك بناء على الغالب من تعذر تسلمه تاما كذلك.

وحيث يكون في حبس الحاكم وطالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلسه وحكم بينهما، فإذا فرغت الحكومة رده إلى الحبس بالحق الاول.

ولو توجه عليه حق المكفول له يوجب الحبس، حبسه بهما، وتوقف فكه على تخلصه منهما.

قوله: ” إذا كان المكفول.

الخ “.

محل الانظار ذلك المقدار بعد مطالبة المكفول له بإحضاره، لا بمجرد الحلول.

والمراد من الغائب هنا من يعرف موضعه ولم ينقطع خبره، فلو لم يعرف لانقطاع خبره

(1) في ص: 236.

(2) كالشيخ في المبسوط 2: 338، والعلامة في التحرير 1: 225، والكركي في جامع المقاصد 5: 392.