پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص243

الصورتين متحد القدر، وهو خمسمائة، فلا يصح هذا الحمل على الروايتين.

ومع ذلك فيرد على المجيب السابق في دعواه الاجماع على أن المراد هو ما أطلقوه، والحال أن هذا قول آخر في المسألة غير ما سبق.

وقد صار للعلامة وحده في هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدها.

والثاني: قوله في القواعد (1) بلزوم المال في الثانية مطلقا.

والثالث في التحرير (2) والتذكرة (3) بلزوم المال إن لم يحضره.

والرابع في المختلف (4) بمذهب ابن الجنيد.

وهو قول يحتاج تقريره إلى تطويل فأعرضنا عنه هنا.

(ومنها): ما ذكره المقداد (رحمه الله) وقال: إنه حسن (5) لم يذكره أحد منالاصحاب.

وملخصه: أن المراد من الاولى الاتيان بصيغة الكفالة وتعقبها بالتزامه بالمال إن لم يأت به، وذلك يقتضي صحة الكفالة، لتصريحه بها، وما بعدها من المال أمر لازم للكفالة، لما تقدم من أن مقتضاها لزوم المال للكفيل إن لم يأت به.

وأما الثانية فإنها تشتمل على ضمان معلق على شرط، والشرط متأخر، فهي إما مبنية على جواز الضمان المعلق على شرط، أو أن الضمان تم بقوله: ” علي كذا ” والشرط بعد مناف له فلا يتلفت إليه، لانه كتعقيب الاقرار بالمنافي.

ولا يخفى ما في هذا الفرق من الفساد، خصوصا الكلام في الثانية.

وتحريره: أن المال المذكور في الشرط اعم من كونه هو المقصود من الكفالة وغيره، كما سبق تقريره، فكونه قد ذكر لازم الكفالة مطلقا ممنوع.

وأما الحكم بصحة الضمان وإلغاء الشرط مع اتصاله به، وكون الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، فعجيب، وقياسه

(1) قواعد الاحكام 1: 183.

(2) تحرير الاحكام 1: 225.

(3) التذكرة 2: 102.

(4) المختلف: 435.

(5) التنقيح الرائع 2: 197 – 198.