مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص239
لذلك في النافع فقال: كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الاجل (1).
وكذلك العلامة في التحرير (2) والتذكرة (3).
فهذا ما يتعلق بحكم المسألة والتقصير في تأديتها.
ثم يبقى الاشكال في الفرق بين المسألتين بمجرد تقديم الجزاء على الشرط وتأخيره، فإن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم، لان الشرط وإن تأخر فهو في حكم المتقدم، إلا أن الجماعة جمدوا على النص، ومع ذلك لم يوفوا بقيوده كما عرفت.
ويبقى الكلام في المستند، فان في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعضرجالهما، فالاستناد إليهما في هذا الحكم المخالف للقواعد الشرعية والعربية لا يخلو من إشكال.
ثم إن جماعة من الاصحاب لهم في الاعتذار عن ذلك وجوه: (منها): الجمود على النص من غير تعب على تعليل ولا التفات إلى مخالف.
وهو طريقة الشيخ ومتابعيه.
ومع ذلك لا يتحاشون من عدم صحة المستند، كما قد علم ذلك من طريقة الشيخ ” رحمه الله “، سيما في النهاية التي قد ذكر فيها هذه المسألة، فإنه يذكر فيها ما وردت به النصوص مع ضعف كثير منها.
ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الخطر، خصوصا في مثل هذا الحكم المخالف للاصول، مع ضعف المستند.
(ومنها): أن الحكم في المسألتين إجماعي، ومع ذلك منصوص، فلا يمكن العدول عنه بمجرد التباس الفرق بين الصيغتين.
وهذا ذكره ابن فهد في المهذب (4)، وتبعه المحقق الشيخ علي – رحمه الله – (5) في الشرح.
(1) المختصر النافع: 143.
(2) تحرير الاحكام 1: 225.
(3) التذكرة 2: 102.
(4) المهذب البارع 2: 532.
(5) جامع المقاصد 5: 393.