مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص238
وجماعة (1) من الاصحاب.
ومستندهم في ذلك رواية داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن الصادق – عليه السلام – قال: ” سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما.
قال: إن جاء به إلى الاجل فليسعليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا، إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله (2) “.
وفي رواية أخرى في طريقها أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم.
قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم.
فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفع إليه (3) “.
وإنما ذكرنا الروايتين ليترتب عليهما الكلام في حكم المسألتين، والفرق بينهما.
وقد عرفت منهما أن قول المصنف في الثانية: ” لزمه المال ” ليس بجيد، بل يجب تقييده بما قيد في الرواية بقوله: ” إن لم يحضره ” ونحوه.
لكن الشيخ (رحمه الله) مع ذكره للروايتين في التهذيب ذكر المسألتين كما ذكره المصنف من لزوم المال في الثانية من غير قيد (4).
وتبعه المصنف هنا والعلامة في القواعد (5) والارشاد (6).
وقد تنبه المصنف
(1) منهم العلامة في التذكرة 2: 102، والشهيد في اللمعة: 85، وابن فهد في المهذب البارع 2: 531 – 532.
(2) الفقيه 3: 54 ح 187، التهذيب 6: 209 ح 488، الوسائل 13: 157 ب ” 10 ” من أبوابأحكام الضمان ح 2.
(3) الكافي 5: 104 ح 3، التهذيب 6: 210 ح 493، الوسائل 13: 157 ب ” 10 ” من أبواب أحكام الضمان ح 1.
(4) ولكن عبارة الشيخ في النهاية: 315 هكذا: ” فان قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال “.
(5) قواعد الاحكام 1: 183.
(6) إرشاد الاذهان 1: 403.