پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص235

وتصح حالة مؤجلة، على الاظهر.ومع الاطلاق تكون معجلة.

وإذا اشترط الاجل، فلابد أن يكون معلوما.] لم يلزمه الحضور مع الكفيل، فلم يتمكن من إحضاره، فلا تصح كفالته، لانها كفالة بغير المقدور عليه.

وهذا بخلاف الضمان، لامكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه، ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور.

وتبعه ابن إدريس (1)، وقواه في التحرير (2).

وهو ضعيف، لان مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه.

وهو ممنوع، لان المستحق متى طلبه وجب عليه الحضور وإن لم يكن مكفولا إجماعا.

وفائدة الكفالة راجعة إلى إلزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له، فإن طلبه منه لم يقصر عن وكيله، وإن لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور معه وإن كان برضاه.

إذا تقرر ذلك: فعلى القول باعتبار رضاه ليس هو على حد رضا الآخرين، لان رضاهما لا بد معه من اقترانه بالايجاب والقبول الصادرين على وجههما، أماالمكفول فيكفي رضاه بذلك كيف اتفق، متقدما أو متأخرا أو مقارنا، كما في رضا المضمون.

قوله: “وتصح حالة ومؤجلةعلى الاظهر “.

هذا هو الاصح، للاصل، ولان الحضور حق شرعي، فلا يمنعه الحلول.

واشترط الشيخ (3) وجماعة (4) فيها الاجل كالضمان.وهو ضعيف.

قوله: ” وإذا اشترط الاجل فلابد أن يكون معلوما “.

هذا موضع وفاق، ولان الاجل المجهول يوجب الغرر، إذ ليس له وقت يستحق مطالبته فيه كغيره من الآجال.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5)، حيث اكتفى فيها بالاجل المجهول، لاشتمالها على التبرع، فيتسامح فيها كالعارية.

(1) السرائر 3: 77.

(2) تحرير الاحكام 1: 224.

(3) النهاية: 315.

(4) منهم المفيد في المقنعة: 815 وأبو الصلاح في الكافي: 339، وابن حمزة في الوسيلة 281.

(5) المهذب للشيرازي راجع المجموع 14: 47 – 48