مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص234
[ القسم الثالث في الكفالةويعتبر رضا الكفيل والمكفول له،دون المكفول عنه.
] قوله: ” ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه “.
لما كانت الكفالة من جملة العقود اللازمة فلابد من وقوعها بين اثنين، ولو حكما، ورضاهما بذلك.
ومدار الكفالة على ثلاثة: كفيل، وهو هنا بمعنى الفاعل، وإن كان يصلح للمفعول أيضا، لكنهم اصطلحوا على وضعه للفاعل، وتخصيص المكفول باسم المفعول.
ومكفول له، وهو صاحب الحق ولو بالدعوى.
ومكفول، وهو من عليه الحق أو الدعوى.
فلا بد من رضا اثنين منهم ليتم العقد، فالكفيل والمكفول له يتعين رضاهما.
أما الاول فواضح، لان الانسان لا يصح أن يلزمه الحق إلا برضاه.
وأما الثاني فلانه صاحب الحق، فلا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، وبهما يتم العقد.
واما المكفول فلا يعتبر رضاه، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره، وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب.
وهذا هو المشهور بين علمائنا وغيرهم.
وللشيخ (رحمه الله) قول باشتراط رضاه (1)، لانه إذا لم يأذن فيها أو يرضى به
(1) المبسوط 2: 337.