مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص233
[ أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري، ثم فسخ المشتريبالعيب، أو بأمر حادث، لم تبطل الحوالة، لانها تعلقت بغير المتبايعين،
ولو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين.
] قوله: ” أما لو أحال البائع – إلى قوله – بغير المتبايعين “.
أشار بالتعليل إلى الفرق بين حوالة المشترى البايع وحوالة البائع الاجنبي على المشتري، فإن الحق في الاول كان مختصا بالمتبايعين بسبب المبيع، فإذا بطل السبب بطلت التوابع، بخلاف حوالة الاجنبي، فإنها لا تبطل وإن حكم بالبطلان ثم، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث إن الثمن صار مملوكا للمحتال الاجنبي قبل فسخ العقد.
ونقل الشيخ هنا الاجماع على عدم البطلان (1).
ولا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض وعدمه، لان الناقل للملك هو الحوالة لا القبض.
ويحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا، لان استحقاق المحتال استحقاق المحيل، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه.
ووجه ضعفه: أنه تابعة حين الحوالة لا بعد ذلك، لافادتها الملك حين وقعت بغير معارض.
قوله: ” ولو ثبت.
الخ “.
أي في موضع إحالة المشتري البائع وإحالة البائع الاجنبي على المشتري.
ووجهه: أن صحة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع على التقديرين، فإذا تبين بطلان البيع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن في نفس الامر في ذمة المشتري.
وفي الحقيقة الحوالة وقعت في نفسها باطلة، لا أنها بطلت بظهور بطلان البيع، وإنما كشف ظهور بطلانه عن بطلانها من رأس.
وحينئذ فإن كان البائع أو المحتال لم يقبض فليس له القبض.
وإن كان قد قبض رجع المشتري عليه، وله الرجوع على البائع لو كان القابض محتاله، لانه قد أوفاه للمحتال عما في ذمته، فقبضه منسوب إليه.
وليس للمشتري الرجوع على المحال عليه بعد القبض حينئذ، لصدوره بإذنه.
(1) المبسوط 2: 314.