مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص232
[ فإن لم يكن البائع قبض المال، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري.
وإن كان البائع قبضه، فقد برئ المحال عليه، ويستعيده المشتري من البائع.
] قوله: ” فإن لم يكن البائع قبض المال – إلى قوله – ويستعيده المشتري من البائع “.
هذا تفريع على القول ببطلان الحوالة.
وتحريره: أن البائع المحتال إن لم يكن قد قبض المال لم يكن له قبضه، لبطلان الحوالة، فيبقى في ذمة المحال عليه للمشتري كما كان، فلو خالف البائع وقبض بعد ذلك لم يقع عنه، لبطلان حقه.
وهل يقع للمشتري؟ وجهان، مأخذهما بطلان الحوالة فيتبعها الاذن في القبض، لانه كان من لوازمها، فيستحيل تخلفه عن ملزومه، وأن الاذن الضمني لا يبطل ببطلان ما كان في ضمنه، كما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشركة والوكالة.
والاول أقوى.
والفرق أن الحوالة تنقل الحق إلى المحتال، فإذا صار الحق له ملك قبضه لنفسه بالاستحقاق، لا للمحيل بالاذن، بخلاف الوكالة والشركة، فإن القبض فيهما للمالك، فإذا بطلخصوص الاذن جاز أن يبقى عمومه، مع أن في بقاء الاذن الضمني فيهما أيضا نظرا، لامتناع بقاء المعنى الضمني بعد ارتفاع المطابقي.
وسيأتي – إن شاء الله تعالى – تحقيقه.
وإن كان قد قبض المال من المحال عليه تعين للمشتري، لقبضه بإذنه، فلا يقصر عن الوكيل، فليس له رده على المحال عليه، فلو رده عليه فللمشتري مطالبته.
ثم إن كان موجودا فظاهر، وإن كان تالفا لزمه بدله وإن تلف بغير تفريط، لانه قبضه عن الثمن، فيكون مضمونا عليه.
ولو قلنا بعدم بطلان الحوالة وكان قد قبض برئ المحال عليه، ورجع المشتري على البائع، ولا يتعين حقه فيما قبضه.
وإن لم يكن البائع قد قبض فله القبض.
وللمشتري الرجوع عليه قبل القبض، لان الحوالة كالمقبوض، ومن ثم يسقط حق حبس المبيع لو أحال المشتري البائع بالثمن.
ويحتمل عدم جواز رجوعه عليه إلى أن يقبض، لعدم وجود حقيقة القبض، وإن وجد ما هو بمعناه في بعض الاحكام.