پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص229

الضمان عندنا ناقل للمال من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن، لا ضام لذمته إلى ذمته.

ومخالفونا جعلوه بمعنى الضم، كما قد سمعته غير مرة.

وحينئذ فنقول: إذا كان لشخص على اثنين دين، ولنفرضه كما فرضه الشيخ (1) (رحمه الله) ألفا، على كل واحد خمسمائة، فإذا كفل كل واحد منهما صاحبه، أي ضمن ما عليه، فلا يخلو: إما أن يقترنا أو يتلاحقا.

وعلى التقديرين: إما أن يجيزالمضمون له الضمانين أو أحدهما، أو لا يجيزهما.

ثم إما أن نقول بكون الضمان ناقلا أو ضاما.

فإن أجاز الضمانين وكانا متلاحقين إجتمع الجميع في ذمة الاخير.

وإن كانا مقترنين إنتقل ما في ذمة كل واحد منهما إلى ذمة الآخر، وبقى الامر كما لو لم يجزهما، في استحقاقه في ذمة كل واحد خمسمائة.

وإن أجاز أحدهما خاصة صار الجميع في ذمة من أجاز ضمانه، النصف بالاصالة والآخر بالضمان.

وعلى مذهب مخالفينا لو أجاز ضمانهما صار مخيرا في مطالبة كل منهما بالالف.

ثم لو أحال صاحب الحق عليهما ثالثا بالالف، وقد ضمنا وأجاز ضمانهما، فعندنا يأخذ من كل واحد خمسمائة، لعدم تأثير الضمان من هذه الحيثية.

وأما من جعله ضامنا فاختلفوا هنا، فبعضهم (2) منع من هذه الحوالة، لانه لم يكن له إلا مطالبة واحد منهما، فلا يستفيد بالحوالة زيادة، كما لا يستفيد زيادة قدر وصفه.

وبعضهم (3) جوز ذلك للاصل، ولعدم اعتبار هذا الارتفاق في المنع، كما لو أحاله على من هو

(1) في هامش ” ه‍، و، ن “: ” قال الشيخ في المبسوط: لو كان له على رجلين ألف، ولرجل عليه ألف، فأحاله بها على الرجلين، وقيل الحوالة، كان جائزا، فإن كان كل واحد منهما ضامنا عنصاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة، لانه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالالف، وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة، وذلك لا يجوز.

ثم قال: وقيل: إنه يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بألف، فإذا أخذه برئ الآخر.

وهذا قريب.

هذا لفظه.

منه رحمه الله “.

راجع المبسوط 2: 317 – 318.

(2) و (3) المهذب للشيرازي راجع المجموع 13 – 429.