مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص226
[ أما لو لم يقبض واختلفا، فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني [ بما عليك ]، فالقول قول المحيل قطعا، ] إلى المحتال، لانه صار ملكه، سواء قبض أم لم يقبض.
قوله: ” أما لو لم يقبض ثم اخلتفا فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني، فالقول قول المحيل قطعا “.
الكلام هنا متفرع على ما سبق، فإن قلنا: إن لفظ الحوالة مجاز في الوكالة فعدم الفرق واضح، والقطع ممنوع، بل الوجهان آيتان فيه.
وتقديم قول المحتال أوضح، لاتفاقهما على وقوع اللفظ الناقل للملك، فلا تقدح دعوى المجاز، وإلا لتوجه في كل عقد يدعى في لفظه إرادة غير معناه الحقيقي، وهو باطل.
وإن جعلناها حقيقة في الوكالة أيضا تعارض الاصل والظاهر، ولا ترجيح من جهة القبض كما تقدم.
فيمكن أن يكون قطع المصنف من جهة ترجيح الاصل، لانه الغالب، معتضدا ما سبق بأصالة عدم ملك المحتال له، بخلاف ما في يده.
وأما توجيه (1) الفرق بأن الحوالة استيفاء، والاستيفاء إنما يثمر الملك بالقبض،فقبله لا يتحقق الملك، فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف (فليس) بسديد، لان الحوالة وإن جعلناها استيفاء نقول: إنها بمنزلته واقعا، لا بمنزلة التوكيل فيه، لان الحوالة تفيد النقل والملك – وإن لم يحصل القبض – إجماعا، حتى لو أراد المحيل بعد الحوالة وقبل القبض دفع البدل لم يملك ذلك بدون رضا المحتال.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن قدمنا قول المحتال فالحكم واضح، فإن كان قبض برئت ذمة المديون من مقدار المال، لاخذه بزعمه منه قهرا فيقاصه في مقداره، وذمة المحال عليه إن كانت مشغولة، لثبوت الحوالة ظاهرا، وإن لم يقبض فله المطالبة.
هذا إذا حلف، وإن نكل حلف المديون وبطلت الحوالة.
(1) في هامش ” و “: ” الموجه المحقق الشيخ علي أيضا في الشرح “.
راجع جامع المقاصد 5: 378.
ويلاحظ أن الجواب المذكور هنا ورد فيه أيضا.