پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص223

من لفظه، إذ لا نزاع بينهما في اللفظ، إنما النزاع في مدلول اللفظ والمقصود منه،واللافظ أعرف بقصده من غيره، بل عند خفاء دلالة اللفظ لا يعرف إلا من قبله، فيكون قوله مقدما فيه بيمينه.

ويعضده أيضا أصالة بقاء حق المحيل في المال المحال به، وأصالة بقاء حق المحتال على المحيل.

ووجه التردد مما ذكر، ومن دلالة اللفظ ظاهرا على الحوالة، واحتياج دلالته على الوكالة إلى القرائن، والاصل عدمها.

وربما قيل بأن لفظ الحوالة حقيقة في العقد المخصوص ومجاز في الوكالة، واللفظ إذا تجرد عن القرائن إنما يحمل على حقيقته دون مجازه، حذرا من الاغراء بالجهل لو أريد غير الحقيقة، مع عدم نصب قرينة عليه.

وإذا كان كذلك فدعوى المحيل مخالفة للاصل فلا تسمع.

وحينئذ فما معه من الاصلين الآخيرين قد زال بالحوالة الصادرة بينهما، التي الاصل فيها الحقيقة والصحة.

وهذا التوجيه حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة.

لكنه محل نظر، لان الوكالة لما كانت تتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الاذن بطريق الحقيقة، وكانت الحوالة مؤدية لذلك، لان معنى أحلتك كما يحتمل تحويل المال من ذمة إلى ذمة يحتمل إرادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال، ففائدتها تسليطه على المحالعليه.

أو نقول: إن دلالتها على الاذن للمحتال حاصلة على التقديرين، وإنما الكلام في المعنى الزائد على الاذن، وهو تحويل الحق.

وكون المراد منها هو الحوالة بالمعنى المتعارف أظهر لا شبهة فيه، لكنه لا يدل على مجازية الآخر، لجواز كونه من باب المشترك الذي يراد منه أحد معانيه بقرينة.

فمرجع الامر إلى أنه هل هو به من باب الحقيقة والمجاز، أو من باب المشترك الذي دلت القرائن على إرادة أحد معنييه؟ وتظهر الفائدة في كون الفرد الآخر حقيقة أو مجازا.

وبواسطة ذلك يختلف الحكم كما سبق تقريره.

فإن قيل: المتبادر من معنى لفظ الحوالة عند إطلاقه هو المعنى المتعارف لها،