پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص222

[ ولو كان له على أجنبي دين، فأحال عليه بمال الكتابة صح، لانه يجب تسليمه.

وأما أحكامه فمسائل: الاولى:إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة،وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك، فالقول قول المحيل، لانه أعرف بلفظه.وفيه تردد.

] قوله: ” ولو كان له على أجنبي.الخ “.

ضمير ” له ” يعود إلى المكاتب، والمحال هو السيد.

والمراد أنه إذا كان للمكاتب دين على أجنبي غير السيد، فأحال سيده بمال الكتابة على ذلك الاجنبي الذي للمكاتب عليه دين، صحت الحوالة، لانه يجب على المديون تسليم ما للمكاتب عليه إليه أو ألى من يرتضيه.

وحينئذ فتبرأ ذمة المكاتب من مال الكتابة ويتحرر،لان (1) الحوالة بمنزلة الاداء، سواء أدى المحال عليه المال إلى السيد أم لا، حتى لو أفلس به لم يتغير الحكم، لان ما أحاله به دين ثابت.

ولو كانت الحوالة ببعض مال الكتابة كان بمنزلة قبض البعض، حتى لو أعتقه سقط عن المكاتب الباقي ولم تبطل الحوالة (2).

قوله: ” إذا قال.الخ “.

مرجع هذا الاختلاف إلى أن لفظة الحوالة التي اتفقوا على استعمالها بينهما هل قصد معناها المتعارف هنا أو معنى الوكالة؟ حيث إن الوكالة من العقود الجائزة التي لا تنحصر في لفظ، بل يكفي فيها ما دل على الاذن فيما وكل فيه، ولفظ الحوالة صالح له.

ووجه تقديم قول المحيل ما ذكره المصنف من أنه أعرف بلفظه، أي بالمقصود

(1) في ” ه‍ “: ولان.

(2) في ” ب ” و ” س “: الكتابة.

وفي ” و ” أن في نسخة (الكفالة): وهو تصحيف.