مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص221
[ وتصح الحوالة بمال الكتابة،بعد حلول النجم.وهل تصح قبله؟ قيل: لا.
ولو باعه السيد سلعة، فأحاله بثمنها، جاز.
] أن في زوال الاذن الضمني بزوال ما ثبت في ضمنه بحث يأتي تحقيقه – إن شاء الله تعالى – في الوكالة المعلقة على شرط.
وفي قوله: ” أدى ثم طالب ” إشارة إلى أن المحال عليه مع براءة ذمته لا يرجع على المحيل إلا مع الاداء كالضامن، لما تقدم (1) من أن هذا القسم بالضمان أشبه.
قوله: ” وتصح الحوالة – الحوالة – إلى قوله – قيل: لا “.
لا إشكال في جواز الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجوم، لثبوته في ذمة المكاتب.
أما قبل الحلول فمنعه الشيخ (2) (رحمه الله) بناء على جواز تعجيز نفسه،فله أن يمتنع من أدائه.
والاقوى الجواز، لمنع جواز التعجيز.
وعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة، لانها ليست في حكم الاداء، بل في حكم التوكيل عليه بقبضها، وإن افترقا يكون الحوالة لازمة.
وحينئذ فلو أعتق السيد المكاتب بطلت الكتابة، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة، لان المال صار لازما له للمحتال، والبطلان طار، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة.
قوله: ” ولو باعه السيد سلعة فأحالة بثمنها جاز “.
لان حكم المكاتب حكم الاحرار في المداينات، فيثبت في ذمته للسيد ثمن ما اشتراه منه، وتصح له الحوالة للسيد بالثمن.
وإنما خص البيع ولم يذكر حكم مطلق الدين مع اشتراكهما في المعنى للتنبيه على خلاف الشيخ (3) – رحمه الله – في مسألة في البيع، حيث إنه يمكن فسخ الكتابة بناء على أصله من جوازها من جهته، فيوجب استحقاق السيد شيئا على عبده، بخلاف ما لو باعه أجنبي وأحاله على المكاتب بثمنه، فإنه لا سبيل له إلى إسقاطه ولو فسخت الكتابة، فإنه يثبت في ذمته.
(1) في ص: 215.
(2) في هامش ” و ” و ” ن “: ” في الفرق بين الكتابة قبل حلول النجم وبعده نظر، فان ذلك إنمايمنع جوازها على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله.
منه رحمه الله “.
لاحظ المبسوط 2: 320.
(3) المبسوط 2: 321.