مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص220
[ ولو أحال عليه، فقبل وأدى، ثم طالب بما أداه فأدعي المحيل أنه كان له عليه مال، وأنكر المحال عليه، فالقول قوله مع يمينه، ويرجع على المحيل.
] وأن القائل بعدم اعتبار رضا المحال عليه لا يتوجه القول هنا بالصحة، سواء تحول الحق إلى جنس المحال به أم بقي كل واحد بحاله، لتوقف كل واحد من القسمين على التراضي، لان الاول استيفاء من غير الجنس أو معاوضة عليه، والثانيحوالة على البرئ، وكلاهما مشروط بالرضا.
نعم، لو قصد بالحوالة تحول حق المحتال إلى ما في ذمة المحال عليه إتجه الجواز من دون رضا المحال عليه، وسقط معه محذور التسلط الذي جعلوه مانعا.
وأن الاقوى للصحة مع التراضي، وتحول الحق الذي على المحال عليه إلى جنس المحال به ووصفه.
قوله: ” ولو أحال عليه – إلى قوله – ويرجع على المحيل “.
لما ثبت أن الحوالة جائزة على البرئ من دين المحيل على المحال عليه لم يقتض بإطلاقها ثبوت دين كذلك، فإذا أدى المحال عليه وطالب بما أدى منكرا لثبوت دين عليه للمحيل فالقول قوله مع يمينه، لاصالة البراءة، فيرجع على المحيل بما أدى.
ولو اعتبرنا في الحوالة شغل ذمة المحال عليه لم يقبل قوله في نفيه، لاقتضائها ثبوته، فالمنكر وإن كان معه أصالة براءة ذمته من الدين إلا أن ذلك يقتضي بطلان الحوالة على هذا التقدير.
ومدعي الدين يدعي صحتها، ومدعي الصحة مقدم.
ويمكن على هذا أن يقال: تساقط الاصلان، وبقي مع المحال عليه أنه أدى دين المحيل بإذنه، فيرجع عليه على التقديرين.
وهو حسن.
فإن قيل: الاذن في الاداء إنما وقع في ضمن الحوالة، فإذا لم يحكم بصحتها لا يبقى الاذن مجردا، لانه تابع فيستحيل بقاؤه بدون متبوعه.
قلنا: الاذن وإن كان واقعا في ضمن الحوالة إلا أنه أمر يتفقان على وقوعه، وإنما يختلفان في أمر آخر، فإذا لم يثبت لا ينتفي ما قد وقع الاتفاق منهما عليه، على