مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص216
[ وإذا أحاله على الملي، لم يجب القبول.لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر.أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، ثم بان فقره
وقت الحوالة، كان له الفسخ والعود على المحيل.] الشبه لا يخرج عن الحوالة قطعا، فيلحقه أحكامها.
قوله: ” وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول “.
لان الواجب أداء الدين، والحوالة ليست أداء، وإنما هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى، فلا يجب قبولها.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث أوجب القبول، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا أحيل بحق على مليفليحتل (2) “.
والخبر – على تقدير صحته – محمول على الاستحباب أو الارشاد.
قوله: ” لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر “.
لان الحوالة توجب البراءة من الحق، فلا يعود إلا بسبب يوجبه، ولرواية عقبة بن جعفر عن الكاظم عليه السلام (3).
وخالف في ذلك جماعة من العامة (4).
وكما لا رجوع لو افتقر، كذا لو تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر.
قوله: ” أما لو قبل الحوالة – إلى قوله – والعود على المحيل “.
لا فرق في ذلك بين اشتراطه في متن العقد يساره وعدمه، لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (5)، ولما فيه من الضرر والتعزير به.
والمراد بالفقر هنا الاعسار وإن كان أعم منه، وإلا فيجوز كونه فقيرا بالمعنى المتعارف وموسرا بالمعنى المعتبر في الدين.
(1) أنظر المغني لابن قدامة 5: 60.
(2) السنن الكبرى 6: 70، والمجموع 13: 424.
(3) التهذيب 6: 212 ح 501، الوسائل 13: 159 ب ” 11 ” من أبواب الضمان ح 4.
(4) أنظر المغني لابن قدامة 5: 60.
(5) الكافي 5: 104 ح 4، الفقيه 3: 55 ح 192، التهذيب 6: 212 ح 498، الوسائل 13: 158 ب ” 11 ” من أبواب الضمان ح 3.