مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص214
[ ومع تحققها، يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال، على الاظهر.
] ثم على تقدير اعتبار رضا المحال عليه ليس هو على حد رضاء الآخرين، لانالحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة، فلا يتم إلا بإيجاب وقبول، فالايجاب من المحيل والقبول من المحتال، ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ والمقارنة وغيرهما.
وأما رضاء المحال عليه فيكفي كيف اتفق، مقارنا أم متراخيا.
وربما اكتفي به متقدما أيضا، لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كله.
واعلم أنه يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئا من حق المحيل، فإن رضاه معتبر إجماعا.
ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء، فإنه لا يعتبر رضا المحيل قطعا، لانه وفاء دينه، وضمانه بغير إذنه.
والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلت (1) بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل فيشترط هنا رضا المحتال والمحال عليه، ويقومان بركن العقد، بخلاف رضا المحال عليه فيما تقدم، لقيام العقد بغيره.
تأمل.
قوله: ” ومع تحققها – إلى قوله – على الاظهر “.
هنا حكمان: أحدهما: أن الحوالة تفيد نقل المال وتحوله من ذمةالمحيل إلى ذمة المحال عليه.
وهو موضع وفاق منا ومن العامة إلا من شذ (2) منهم، فإنه جعلها كالضمان.
وفسادهظاهر، لان الحوالة مشتقة من التحول، بخلاف الضمان، فإنه قد يشتق من الضم كما ادعوه، فيلزم كل واحد ما يقتضيه لفظه.
وثانيهما:أن المحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة،سواء أبرأه المحتال
(1) في ” س “: أحلتك.
(2) في هامش ” ه، و، ن “: ” هو زفر، فانه قال: إنها لا تنقل الحق، بل تجري مجرى الضمان عندهم.
منه رحمه الله ” راجع المغني لابن قدامة 5: 58 – 59.