پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص212

[ القسم الثاني في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه، وأحكامه.

أما الاول فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.

] قوله: ” الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله “.

الكلام في كون الحوالة عقد أو ثمرة العقد كما سبق (1).

ونبه بقوله: ” تحويل ” على أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ومنه سميت حوالة.

وقوله: ” مشغولة بمثله ” صفة للذمة المتحول إليها، وهي ذمة المحال عليه.

وخرج به الحوالة على البرئ من حق المحيل، مع أنه سيأتي (2) عن قريب القطع بجوازها على البرئ.

ولا ينفعه حكمه بكونها بالضمان أشبه، فإن رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة.

ولعله عرف الحوالة المتفق على صحتها، إذ الحوالة على البرئ مختلف فيها.

والعلامة (3) أسقط في تعريفها القيد محاولة لادخال ذلك الفرد، لئلا ينتقض التعريف في عكسه، فوقع فيما هو أصعب منه، لشموله حينئذ الضمان بالمعنى الاخص، لان المال يتحول فيه من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فانتقض في

(1) سبق نظيره في تعريف الضمان في ص: 171.

(2) في ص: 215.

(3) التذكرة 2: 104.