مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص211
[ التاسعة:إذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا،
لم يصح.
وكذا لو كان إلى شهرين، فضمنه إلى شهر، لان الفرع لا يرجح على الاصل.وفيه تردد.] ما يفوت على الثلث.
واحترز بقوله: ” ومات فيه ” عما لو برئ منه، فإنه يخرج من الاصل كالتبرعولو مات بعد ذلك: هذا كله مع عدم إجازة الورثة، وإلا نفذ من الاصل.
قوله: ” إذا كان الدين مؤجلا.الخ “.
قد تقدم (1) الكلام في ذلك وأن الاقوى صحته فيهما.
وهو مختار المصنف ثم، ولكنه رجع من الجزم إلى التردد، أو إلى الحكم بخلافه.
(1) في ص 184 – 187:.