مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص209
[ ولو لم يكن مقبولا، فحلف المضمون له، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا.
] منها: أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق، فيكون رجوعه إنما هو بذلك، فشهادة المضمون عنه له به تجر إلى نفسه نفعا، فإن ذلك إذا لم يثبت يبقى مجموع الحق في ذمة الضامن.
وفيه نظر، لانه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك، ولا حاجة إلى الثبوت بالبينة كما سيأتي، فتندفع التهمة، فتقبل الشهادة.
ومنها: أن يكون الضامن معسرا، ولم يعلم المضمون له بإعساره، فإن له الفسخ حيث لا يثبت الاداء، ويرجع على المضمون عنه، فيدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته.
ومنها: أن يكون الضامن قد تجدد عليه الحجر للفلس، وللمضمون عنه عليه دين، فإنه يوفر بشهادته مال الضامن، فيزداد ما يضرب به.
ولا فرق في هاتين الصورتين بين كون الضامن متبرعا وبسؤال، لان فسخ الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين.
أما الاولى فهي مخصوصة بالضامنبسؤال، ليرجع بما غرم.
وإنما تسمع الشهادة بوجه على القول بكون الضمان ناقلا، كما هو المذهب.
فلو قلنا بأنه يفيد الضم خاصة لم تسمع مطلقا.
وقول المصنف: ” على القول بانتقال المال ” يشعر بأن لاصحابنا قولا بغيره.
وفيما تقدم أشار (1) إليه أيضا.
وهو نادر.
قوله: ” ولو لم يكن مقبولا – إلى قوله – بما أداه أولا “.
عدم قبول شهادة المضمون عنه إما لعدم عدالته أو للتهمة، وحينئذ فالقول قول المضمون له، لما تقدم والمراد أنه لم تكن بينة غيره.
وحينئذ فيرجع على الضامن بالحق.
وكونه مرة ثانية بالنسبة إلى زعم الضامن، وإلا فهي أولى عند المضمون له وفي ظاهر الحال.
(1) في ص: 183.