پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص206

[ الخامسة:إذا رضي المضمون له، من الضامن ببعض المال،

أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه.ولو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الامرين.

] قد يضمن المؤجل حالا، وبالعكس، أو يكون أحدهما أيسر ويضمن الاكثر، أو يكون أحدهما متبرعا، ونحو ذلك.

وإنما يتحول ما كان على كل واحد إلى صاحبه مع ضمانهما دفعة ورضا المضمونله بهما، فلو رد أحدهما بطل، واجتمع على الآخر الحقان.

وكذا لو ضمنا على التعاقب إجتمعا على الاخير.

وعلى قول من جعله ضم ذمة إلى ذمة يشتركان في المطالبة لكل واحد منهما.

قوله: ” إذا رضي المضمون له – إلى قوله – إلا بما أداه “.

قد تقدم (1) أن الضامن إنما يرجع على المديون مع ضمانه بإذنه.

وعلى تقديره فإنما يرجع بما أداه إن لم يرد عن الحق، وإلا رجع بالحق.

والضابط أنه يرجع بأقل الامرين مما أداه ومن الحق في كل موضع له الرجوع.

ولا فرق عندنا في رجوعه بالبعض الذي أداه بين كون الزائد سقط عنه بإبراء المضمون له وغيره، خلافا لبعض العامة (2) حيث جوز له الرجوع بالجميع لو أبرأ منه أو من بعضه، لانه هبة ومسامحة من رب الدين للضامن خاصة.

نعم، لو قبض منه الجميع ثم وهبه بعضه جاز رجوعه به، لصدق أداء الجميع.

وكذا لو وهبه الجميع.

قوله: ” ولو دفع عرضا عن مال الضمان رجع بأقل الامرين “.

من قيمته ومن الدين.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون لهبالعرض عن دينه بغير عقد، وبين أن يصالحه الضامن به عن دينه.

فلو كان ثوبا يساوي مائة وصالحه به على (3) الدين وهو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوب.

هذا إذا

(1) في ص: 189.

(2) المجموع 10: 391 – 392.

(3) في ” ه‍ ” و ” ن ” ونسخة بدل ” س ” (على).