پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص205

[ الرابعة:إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل واحد

منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه.

ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ، وبقي على الاخر ما ضمنه عنه.

ولو أبرأ الغريم أحدهما، برئ مما ضمنه دون شريكه.

]وفيه نظر، لانه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا له على الانتفاع مجانا ضمانه بعقد الضمان، مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان.

فعدم الصحة أقوى.

وحينئذ فالخلاف ليس في ثبوت ذلك على البائع أم لا، فإنه ثابت بغير إشكال، بل في ثبوته بسبب الضمان.

وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه حق الرجوع بسبب البيع، فيبقى له الرجوع عليه بسبب الضمان لو قلنا بصحته، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما، فإنه يفسخ بالآخر إن شاء.

وفيما لو كان قد شرط على البائع في عقد البيع ضمانا بوجه صحيح، فإن صححنا هذا كفى في الوفاء بالشرط، وإن لم يحصل للمشتري نفع جديد.

فقد ظهر أن هذا الضمان قد يفيد فائدة أخرى غير التأكيد لو قلنا بصحته.

وبه يظهر ضعف تعليل جوازه بكونه ثابتا ضمن أم لم يضمن، لان هذه الفوائد الاخر لم تكن ثابتة لو لم يضمن.

قوله: ” إذا كان له على رجلين.

الخ “.

لا إشكال في صحة هذا الضمان، لان كل واحد جامع لشرائط الصحة.

ثمإن تساوى المالان، وكان ضمان كل واحد بسؤال الآخر، ولم يتغير وصف الدين بالحلول والتأجيل، ففائدة هذا الضمان تعاكسهما في الاصالة والفرعية.

ويترتب عليه ما لو أبرأ المضمون له أحدهما فإنه يبرأ الآخر.

وقول المصنف: ” ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه ” يريد أن شريكه لا يبرأ ما ضمنه، لكنه يبرأ مما كان عليه، لاقتضاء الضمان ذلك.

وتظهر الفائدة أيضا في انفكاك الرهن الذي كان على الدينين أو على أحدهما، لان الضمان بمنزلة الاداء.

وإن اختلفا بأحد الوجوه المذكورة ظهرت فوائد أخر، إذ