پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص194

[ ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة.

] والاصح أنها لازمة مطلقا، فيصح ضمان مالها.

ولو تنزلنا إلى الجواز فالصحة متجهة أيضا، لان المال ثابت في ذمة المكاتب بالعقد، غايته أنه غير مستقر، كالثمن في مدة الخيار.

فعلى هذا متى ضمنه ضامن انعتق، لانه في حكم الاداء، بناء على أنه ناقل، وامتنع التعجيز، كما لو أدى المال بنفسه.

وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الثمن في زمن الخيار، فإن أداء الثمن لا يمنع الخيار، وغاية الضمان أنه قبض، فلا يمنع بطريقأولى.

ومن هنا أشكل (1) الجواز على تقدير الجواز، لانه يؤدي إلى اللزوم قهرا على المكاتب، بناء على عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان، فينافي الغرض من بناء الكتابة على الجواز من طرف المكاتب.

واعلم أن موضع الخلاف الكتابة المشروطة كما بيناه، إذ لا خلاف في لزوم المطلقة، فإطلاقها من المصنف غير جيد.

قوله: ” ويصح ضمان النفقة – إلى قوله – دون المستقبلة “.

لما كانت نفقة الزوجة تستقر في الذمة بفواتها، لانها عوض عن التمكين، وتجب في كل يوم حاضر بطلوع فجره، صح ضمانها في الحالين، بخلاف المستقبلة، كنفقة الشهر المستقبل، فإنها غير واجبة، لاشتراطه بالتمكين، وهو ليس بحاصل في زمن لم يقع بعد، فلا يصح ضمانها.

وقوله: ” لاستقرارها في ذمة الزوج ” يتم في الماضية قطعا.

وأما الحاضرة فلا إشكال في وجوبها، وثبوتها في الذمة مع التمكين، أما استقرارها ففيه نظر مبني على أنها لو نشزت في أثناء النهار هل يشترط نفقة ذلك اليوم أم لا؟ وفيه خلاف يأتي – إن شاء الله – الكلام فيه.

أما لو ماتت أو طلقها إستقرت.

واحترز بنفقة الزوجة عن نفقة الاقارب، فإن الفائت منها لا يثبت في الذمة،

(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” أي أشكل جواز الضمان على تقدير جواز الكتابة.

منه رحمه الله “.